الشيخ الطوسي
303
تهذيب الأحكام
28 - باب ميراث من علا من الاباء وهبط من الأولاد ( 1080 ) 1 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر ابن أذينة عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن فريضة الجد فقال : ما أعلم أحدا قال فيها الا بالرأي الا علي عليه السلام فإنه قال بقول رسول الله صلى الله عليه وآله . ( 1081 ) 2 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر ابن أذينة عن زرارة وبكير وفضيل ومحمد وبريد عن أحدهما عليه السلام قال : ان الجد مع الاخوة من الأب يصير مثل واحد من الاخوة ما بلغوا قال : قلت رجل ترك أخاه لأبيه وأمه وجدة أو قلت جده وأخاه لأبيه أو أخاه لأبيه وأمه قال : المال بينهما ، وان كانا أخوين أو مائة الف فله مثل نصيب واحد من الاخوة قال : قلت رجل ترك جده وأخته فقال : للذكر مثل حظ الأنثيين وان كانتا أختين فالنصف للجد والنصف الآخر للأختين وإن كن أكثر من ذلك فعلى هذا الحساب ، . وإن ترك اخوة وأخوات لأب وأم أو لأب وجدا فالجد أحد الاخوة فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، وقال زرارة : هذا مما لم يؤخذ على فيه قد سمعته من أبيه
--> - 1080 - الكافي ج 2 ص 266 الفقيه ج 4 ص 204 - 1081 - الاستبصار ج 4 ص 155 الكافي ج 2 ص 266 الفقيه ج 4 ص 206 وفيه صدر الحديث